كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٦٩

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وفي المتوضئ إذا كان ينود وهو قاعد غير متكئ إذا انتقض بدنه وزلت مقعدته، أو لم تزل من مكانها، أينتقض وضوءه أم لا؟

(الجواب): لا ينتقض على هذه الصفة، والله أعلم.

قال غيره: فنعم إلا أن يفارقه عقله لمنامه، فيجوز لأن يختلف في فساده وتمامه، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وكذلك إذا سهى قليلا، وهو مضطجع كخطفة طير، وهو يسمع كلام الناس غمضت عيناه قليلا، أينتقض أيضا وضوؤه على هذه الصفة أم لا؟

(الجواب): إذا غشيه النعاس وهو مضطجع حتى زال عقله، ولو مثل خطفة طير فعندي أن وضوءه ينتقض، والله أعلم.

قال غيره: قد مضى أن الوضوء على من نام مضطجعا، وإن قل، فكان خطفة فهو كذلك، وفي قول الشيخ أبي سعيد - رحمه الله – أن قول من قال: لا نقض فيه شاذ، والحق ما قال: فدع ما لا عمل عليه، والله أعلم، فينظر في

ذلك.

(مسألة): ومنه وسئل عن النظر إلى عظام الميت ينقض الوضوء أم لا؟

قال: لا.

قال غيره: صحيح إلا أن يكون من عوراته فيجوز لحرامه أن يدخل عليه الرأي بما فيه من الاختلاف في نقضه وتمامه، والله أعلم، فينظر في ذلك