كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٧٠كتاب الطهارات
رجع
(مسألة) ومنه وفيمن يقول: على وضوئه أريد أن أفعل كذا وكذا، ولم يعمد على كذب، أينقض وضوؤه أم لا؟
قال: لا ينتقض وضوؤه.
قال غيره: نعم إلا أن يكون ما أراد أن يفعله من المعاصي، فيجوز لأن يختلف في نقض وضوئه به، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن يقول: يا ليتني أوليت كذا وكذا، أو يدعوا على دابة غيره، أينتقض وضوؤه أم لا؟
(الجواب): والله الموفق للصواب، إذا كان الذي يتمناه من طاعة الله أو مما هو مباح له فلا يؤثمه ذلك، ولا ينتقض وضوؤه ولا صومه وأما الذي يدعوا على دابة غيره بالتلف، فإن كان صاحب الدابة مؤمنا، فلا يجوز له ذلك. وفي نقض وضوئه بالمعاصي اختلاف، وأما الصوم فلا ينتقض، والله أعلم.
قال غيره: ما أحسن معنى ما قاله في هذا، أنه لقول عدل، والله أعلم فينظر
ذلك
رجع
(مسألة) وسألته عمن يقول في حديثه نحن وأنا وفعلنا أو نفعل، ويتكلم بكلام الجماعة، وهو واحد، أيجوز له ذلك، وينتقض وضوءه إذا كان على وضوء
أم لا؟
فكان جوابه: إذا لم يكن نيته الكبر، والفخر، لا يضيق عليه إذا كان إنما جرى لسانه على ذلك، وإن كان على وضوء فلا ينتقض وضوءه
قال غيره: نعم لأن ما لا إثم فيه من هذا، فلا ينقض عليه، والله أعلم.
666