كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٧١كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن يقول: في مرضه وأحاه أو واي أو واه وذلك من إلا لم، ولم يحفظ لذلك معنى، وهو على وضوء أينتقض وضوؤه أم لا؟ وإن قال في الصحة أيأثم أم لا؟
(الجواب): الكف عن هذا أسلم والصبر أثوب له، والكلام إذا لم يكن لمعنى من معاني التواب، فهو لغو، وما خرج من الطاعة صار إلى المعصية، وسمعت في الأثر أن كلمة واه عند النوح، تفسيرها بالعبرانية لا رضينا بقضاء الله، وفي نقض الوضوء بالعاصي اختلاف، والله أعلم.
فقال غيره: هو كما قاله في جوابه، والله أعلم بصوابه، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن حلف بحياة فلان أو برأس فلان، أيلزمه شيء أم لا؟ وإن كان على وضوء أينتقض وضوؤه أم لا؟
(الجواب): يلزمه التوبة عندي، وفي نقض وضوئه عندي اختلاف، والله أعلم
قال غيره: صحيح أن فيه اختلافا، والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه فيمن يلقى مشايخ الجور وهو على وضوء ويلطف لهم بالكلام بلسانه، مثل قول شيخنا وغير ذلك، أينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟
(الجواب): إذا لم يقل في تلطفه لهم شيئا يخالف الحق، على التعمد منه فلا نقض عليه، في وضوئه ومثل قول شيخنا فهذا لا ينقض الوضوء عندي،
لأنه
667