كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٧٢كتاب الطهارات
عند الناس، كل متقدم في بلد أو قبيلة يسمى شيخا إذا عنى القائل التقدمة في الدنيا، والله أعلم.
قال غيره: والذي معي في هذا أنه حسن من جوابه لظهور عدله وصوابه هداه الله لبيانه حتى أخرجه على لسانه، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وفي رجل صلى بخاتم ذهب، أعليه إعادة وضوئه وصلاته، أم إنما عليه إعادة الوضوء، إلا أن يكون صلى به عنادا للمسلمين؟
فعندي الوضوء
أنه على قول من يقول: أن المعاصي تنقض الوضوء، عليه إعادة
ء، والله أعلم.
قال غيره: قد قيل أن على من صلى به لا من ضرورة، أن يعيد صلاته، ومختلف في نقض وضوئه لركوبه فيه ما لا يحل له، والله أعلم، فينظر في
ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن نقض صلاته لشيء لا يجوز له نقضها منه ومثل ذلك إذا صلى ركعة أو ركعتين ثم نقضها لأمر لا يجوز له نقضها منه، أينتقض وضوءه أم لا؟
(الجواب: فيما عندي أن نقض الصلاة من غير عذر معصية؛ لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم) (1) وعلى قول: أن المعاصي تنقض الوضوء فعندي أنه ينقض وضوءه على هذا القول، والله أعلم.
قال غيره: نعم هو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك
(1) سورة محمد (33).
668