كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٧٣

كتاب الطهارات

(مسألة) ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي، وفي المتوضئ إذا نظر مملوكة غيره من الركبة إلى السرة، سوى الفرج متعمدا لذلك، هل قيل أنه لا نقض عليه، والمس منه لذلك مثل النظر أم لا؟

(الجواب): لا يعدم ذلك من الترخيص، وأظن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب - رحمه الله – وأما الذي يوجد عن أبي سعيد - رحمه الله – وغيره، أنه لا يجوز النظر من الأمة لغير زوج، أو سيد متخذها للفراش، من السرة إلى الركبة، وإن النظر إلى ذلك ينقض الوضوء، وكذلك المس، هذا يعجبني والله

أعلم.

قال غيره: نعم على قول من أجازه لا نقض عليه، وعلى قول من لم يجيزه، فلا بد وأن يختلف في نقضه بهما، أو بما يكون منهما وقد مضى من القول ما دل عليه، والله أعلم، فينظر في

ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألته شفاها عن الاستغفار المتوضئ، أينقض عليه وضوءه

أم لا؟

قال: لا ينقض عليه إلا من نيته العودة إلى المعصية، وإنما يستغفر على شبه

الاستهزاء

قلت له: أرأيت من نيته أن لا يعصي، لكن لا يخفى عليك حال الإنسان تجري

منه المعصية؟

قال: هذا لا ينتقض] (1) وضوؤه إذا استغفر، وهذا المعنى من قوله.

(1) في (ب) ينقض.

669