كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٧٤

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح لأنه مع صدقه ليس بحدث يقتضي في كونه فساد الوضوء، بل هو مما به يؤمر على أثره.

وقيل: أنه [ينتقض] (1) مخافة الكذب على الله في استغفاره، ولن يصح أن يكون كذلك إلا مع إصراره على شيء من أوزاره، وإلا فهو من الطاعة، ولا يجوز في نوع منها أن يبطل به شيء من أنواعها في موضع لزومه، ولا في موضع جوازه، والله أعلم فينظر في ذلك.

(مسألة) ومن جواب الشيخ أحمد بن راشد بن عمر المفرجي، وفيمن يتكلم بالكذب وهو متوضئ وصلى من غير وضوء، هل تلزمه كفارة أم لا؟

(الجواب): إن الكفارة فيها اختلاف، قول عليه الكفارة؛ لأن الكذب ينقض

الوضوء، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا

وفي قول آخر: إنه لا ينقض إلا أن ما قبله أكثر ما فيه، وكله في المتعمد عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه؛ و [في] (2) النساء إذا جلسن في الطريق وهن على وضوء، [أينتقض] (3) وضوء هن أم لا؟

(الجواب): في ذلك اختلاف، قول: ينقض، وقول لا ينقض، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إذا كان قعودهن في شيء من المعاصي، أو كان القعود نفسه لا مخرج له من المعصية، وإلا فعسى أن يكون تمامه أولى في موضع

جاز لهن، والله أعلم، فينظر في ذلك

(1) في (أ) ينقض. (1) في (ب) غير موجودة. (1) في (ب) أينقض.

670