كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٧٥

كتاب الطهارات

(مسألة): ومن جواب الشيخ أبي القاسم بن صالح الأزكوي؛ وفيمن تمازح على رجل وهو متوضئ أينتقض وضوءه أم لا؟

(الجواب): فمزاح الصدق جائز ولا نقض عليه، والله أعلم.

قال غيره: نعم لأن ما جاز من المزاح، لا إثم فيه، ولا أعلم إن أحدا يقول في هذا بغيره أبدا لعدم ما يدل عليه، والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة) عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي، وفي الصائم والمتوضئ إذا بكيا بكاء ظاهرا كان البكاء على سبب موت أحد من المخلوقين أو لغير سبب أينقض وضوئهما وصومهما على هذه الصفة أم لا والمتوضئ إذا ضحك

وقهقه وهو بعد لم يدخل في الصلاة، أينتقض وضوؤه أم لا؟

(الجواب) وبالله التوفيق؛ إذا لم يكذب في البكاء فلا نقض عليه في وضوءه ولا صومه، و إن كذب عمدا ففي نقض ذلك اختلاف، وأكثر القول أن الكذب المتعمد عليه ينقض الوضوء. وما ضحك المتوضئ إذا قام للصلاة فبل الإحرام فلا نقض عليه في وضوئه فيما نعمل عليه من قول المسلمين، والله

أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، إلا أن يبلغ به في القهقهة بالعمد إلى ما يكون من السفاهة، فيجوز لخروجه عن حد الواسع له أن يدخل الرأي على وضوئه بما فيه من قول بتمامه به وقول بفساده عليه، فينظر في ذلك

(مسألة): وجدتها في رقعة وسألته عن المتوضئ للصلاة ويكون به مرض فيحك جسده فيقطر منه ماء، ويقطع من جسده الشعر، أيفسد ذلك الوضوء؟

قال: إذا لم يخرج من ذلك دم فلا بأس.

قال غيره: صحيح والله أعلم، فينظر في ذلك.

671