كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٧٧

كتاب الطهارات

قال: بلى إن هذا قد يكون، فيصح كون زوالها على حال، وربما كان في جدال على ما سنذكره في موضع من هذا الفصل، فنفسره لأداء ما يدل عليه، إن صرنا إليه إن قدر الله ذلك

6

قلت له: فإن خرج من أنفه دم أو من لثته أو من أي موضع يكون من بدنه أتنتقض به طهارته أم لا؟

قال: نعم قد قيل فيه أنه إذا فاض من موضعه نقض عليه، وما لم يفض من الموضع فالاختلاف في نقضه بذلك

قلت له: وما حد ما به يفسد عليه إن خرج من فمه، أو من منخريه، أهو إذا صار إلى موضع تدرك طهارته فيه؟

قال: هكذا معي، في هذا من قول أهل العلم فيما له أو عليه في الواسع، والحكم.

قلت له: فإن خرج من الموضع فزايله مخالطا لريقه أو مخاطه، ما القول في وضوئه معه، أهو على حاله أم لا؟

قال: قد قيل بفساده

وقيل: بتمامه ما لم يغلب على ما خالطه منهما، فيكون لهما ما في أحكامه

قلت له: فإن غلبه فاستهلكه أفسده [عليه] (1)؟

قال: [نعم] (2) قد قيل هذا فيه، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: فإن بلغ في خروجه من منخريه إلى حيث يصل استنشاقه إليه؟

قال: فهو المفسد عليه، وما دونه لا نقض فيه

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (أ) غير موجودة.

673