كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٧٨كتاب الطهارات
قلت له: فإن خرج من أنفه علقة دم جامدا ينتقض بها عليه أم لا؟
قال: قد قيل فيها بالرخصة، وأنها لا تنجس إلا أن يكون دما مسفوحا.
قلت له: فإن عمد إلى أنفه، أو إلى فمه فطهره من قيئه أو من دمه، فلم ينل الماء موضع النجاسة من داخله، ما حكم ما يخرج منهما بعد الغسل من شيء طاهر في الأصل؟
قال: ففي الأثر أن له حكم الطهارة.
قلت له: فالبزاق والمخاط إذا كانا أكثر من الدم، فالموضع على طهارته أم لا؟
قال: نعم في بعض القول.
وقيل أنه ينجس بما يكون من قليلة أو كثيرة
قلت له: فإن تساويا فلم يكن لشيء منهما غلبة على الآخر في القلة والكثرة، ولا في لونهما؟
قال: فهما [على ما قد] (1) مضى من الاختلاف في ذلك.
قلت له: فإن خلل أضراسه بشيء فخرج منه دم فبزق في الحال، فلم يجد في ريقه شيئا؟
قال: فالقول في هذه والتي من قبلها سواء في جواز الرأي عليهما بما فيه من قول في ذلك
قلت له: فإن وجد في فيه ما يشبه طعم الدم فبزق فرأى في ريقه صفرة، أو ما يكون من كدرة يتم له وضوؤه أم لا؟
(1) في (أ) غير موجودة.
674