كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٨٠كتاب الطهارات
قلت له: فإن قاء فخرج ماء أو بلغم، أو مرة فبلغ إلى لسانه، ما القول في وضوئه؟
قال: قد قيل فيه بالإعادة، إلا أن يكون من صدره فيجوز] (1) [لأن] (2) يختلف في فساده عليه لرأي من يقول أن النخاعة مهما كان خروجها من هنالك، أنها مفسدة للصلاة إذ لا يصح إلا أن يكون على قياده لنجاستها، إلا أن القول بعدم النقض لطهارتها أكثر ما في ذلك
قلت له: وما لم يبلغ من القيء إلى لسانه، إلا أنه وجد طعمه في حلقه، ما الوجه في وضوئه أهو على حاله أم لا؟
قال: قد قيل فيه بالنقض، وفي قول الربيع (3) لا وضوء عليه، ونحوه يوجد عن موسى بن جابر - رحمهما الله - إلا وأنه لأكثر ما في ذلك
قلت له: فإن رجع إلى حلقه ما قد أكله أو شربه في الحال، فبلغ إلى فيه متغيرا
أو لا؟
قال: قد قيل فيه إنه إذا رجع إليه فبلغ إلى لسانه من بعد أن خالط جوفه نقض
عليه
وفي قول آخر: إذا طلع من حينه لم يفسد به، وأنه لقول منازل بن جيفر، وقيل: إن خرج متغير أنقض، وإلا فلا بأس به، ولعل هذا أن يكون، والثاني على سواء في ذلك
قلت له: فإن كان خروجه لا من جوفه، بل من صدره إلى حلقه ما القول وضوئه على هذا؟
قال: ففي الأثر أنه لا يفسد به، وأنه لقول أبي المؤثر - رحمه الله – فإن بلغ إلى فيه جاز لأن يلحقه على رأي ما في النخاعة من قول في نقضه عليه إن
في (ب) غير موجودة.
(2) في (ب) لا.
(1) سبق ترجمته.
676