كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٨٥

كتاب الطهارات

قال: فهو على طهارته إلا أنه يؤمر في الموضع من ظفره أو ما يكون في جوارح وضوئه من شعره أن يبله بالماء أن وجده وإلا فليرطبه بريقه وبعض يأمره بغسله وفي قول آخر: لا بلل عليه.

قلت له: فالذي يأمره به يجعله لازما أم لا؟

قال: قد قيل بلزومه، وقيل: أنه من المستحب لا من اللازم، فإن فعله فمسح عليه أو غسله فهو الاحتياط، و إن تركه فلا شيء عليه.

قلت له: فإن رمى به في فمه من بعد أن قطعه لا بأضراسه، ما الرأي في

حكمه؟

قال: فعسى أن يلحقه معنى ما في الأضراس من قول في ذلك.

قلت له: فإن أخرج من حدود جلدة ميتة أو أنه أحرقته النار من هناك في شيء من شعره، فالقول فيهما واحد على هذا من أمره؟

قال: هكذا يخرج عندي في هذا إلا أنه بمعنى على ما أراه أن صح ذلك.

قلت له: فالجلدة الميتة لا نقض على من مسها؟

قال: بلى في بعض القول. وقيل: أنها تنقض رطبة أو يابسة؛ لأنها بمنزلة الميتة في رأي من قاله وفي قول آخر: لا نقض عليه إلا أن تكون رطبة أو يمسها رطوبة.

قلت له: فإن انقطع شيء من هذا بنفسه أو انقلع، أكله سواء أم لا؟

قال: نعم لعدم ما يدل في الحق على صحة الفرق في ذلك.