كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٨٦

قلت له: فإن حلق رأسه أو جزه؟

كتاب الطهارات

قال: فهو على ما مر من قول قي بله.

وقيل: بإعادته

وقيل: لا إعادة عليه.

قلت له: فإن قص شاربه أو حلقه، فعلى هذا يكون في بله بالماء أو غسله؟

قال: فهو كذلك، وعسى أن يجوز في القياس لأن يلحقه معنى ما بالرأس من قول بالإعادة، إن صح إلا أن ما قبله أكثر ما في ذلك.

قلت له وما نتفه من شعر إبطيه أو من سائر بدنه لا من حدود وضوئه فلم يمس من نفسه عورة، أينقض عليه، أو يتم له معه فيؤمر في الموضع أن يرطبه بالماء أم لا؟

قال: لا أري فيه إلا ثبوته، ولا شيء عليه، إلا أن يخرج منه دم، وإلا فهو كذلك. قلت له: فإن ذبح أو إستاك أو تخلل، فلم يخرج منه دم، ولم يصبه من الذبيحة ما ينجسه، أيبقى على طهارته ولا بأس عليه؟

قال: نعم هو كذلك، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: أفيصح له أن يذبح على وضوئه فيتم له معه على حال؟

قال: بلى أويجوز أن يمنع من جوازه له أو أن يفسد به عليه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يدفع أنه نحر بمنى ثلاثا وستين بدنة (ا)، فلم يحدث من بعده

طهارة

(1) أخرجه

1 - سنن البيهقي الكبرى حديث رقم (10015) (240/ 5).

- المستدرك حديث رقم (4382) (56/ 3)

682