كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٩٠كتاب الطهارات
إليه، فكيف في موضع ما لا يجوز له لحجره عليه، إلا أنا لا ندعيه في دينونة على حال.
قلت له: فالنقض له بما يكون من المعاصي في قول من رآه من جهة ما في ركوبه من الإثم لحرامه في الواسع والحكم؟
قال: نعم هو كذلك في العدل إلا لما للشيء من هذا من حكم في الأصل أن لو باشره لا على ما به يعصي في حال لربه إن كان كذلك.
قلت له: فإن قتل بالعمد نفسا لا بحق، أو أخذ مالا على وجه باطل فأحرزه حراما لا حلالا؟
قال: فهذا في المعاصي من نوع ما يختلف في نقضه لوضوء من قد فعله. قلت له: فإن كان ما أكله بفمه لا على ما جاز له من الحلال الطاهر في أصله، ما القول في حكمه؟
قال: فهذه بغير لبس والتي من قبلها نوع الجنس، فالقول فيهما واحد لرأي من لا ينقضه عليه بمثل هذا من معاصيه، ورأي من يقول فيه بأنه فاسد.
قلت: له فالمحرم من الغيبة لمن لا يجوز فيه والكذب المتعمد عليه، لا لما لزمه أو جاز له؟
قال: فهما من نواقضه على قول، وقيل: أنه لا ينتقض بشيء منهما، و إن كان في محرم من الغيبة من التشديد ما زاد على ما لا يجوز من الكذب، حتى قيل نقضه بها أنه باتفاق، فعسى أن لا يبعد من أن يلحقها معنى ما به من قول في رأي لما بهما من معصية في نفاق.
قلت له: فأي رأي منها يعجبك فتختاره في الوضوء معهما في الوضوء معهما؟
686