كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٩٥كتاب الطهارات
قلت له: فإن قال هذا سلح فلان أو خرؤه أو عذرته؟
قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه بالنقض على حال وقيل: لا ينقض إلا أن يريد به شتمه، وإلا فلا بأس عليه. وقيل: لا ينقض على حال.
قلت له: فإن قال: هذا بول فلان، ولما يرده لشتمه؟
قال: فهو على وضوئه؛ لأنه لا من قبيح أسمائه في حكمه، وفي قول موسى ما يدل على نقضه عليه لأمره بالتوضئ فيه، فإن أراده لشتمه فالاختلاف في
ذلك
قلت له: فإن قال في وصفه له أنه بوال أو سلاح؟
قال: قد قيل في هذا أنه ينقض لوقوعه موقع الشتم، ويجوز على قول آخر في موضع صدقه أنه لا ينقض عليه، إلا أن يريد به شتمه، ويجوز على قول ثالث في الرأي أن لا ينتقض على حال
قلت له: فإن كناه بأبي البول، أو السلح أو بأبي الفسو أو الظراط، أو ناداه بشيء منها؟
قال: فعسى أن لا يكون له مخرج من الشتم، وعلى هذا من أمره بالنقض أولى به في موضع حجره، إلا على قول من لا يفسده بما يكون من نحوه في المعاصي، إلا فهو كذلك
قلت له: فإن لقبه بما يعجبه فيرضاه ويحبه من الأسماء؟
قال: فلا نقض عليه في قول الفقهاء لخروجه عما لا يجوز من السخرية
قلت له: فإن قال له: يا أعرج أو يا أعمى أو يا أعور، وهو كذلك؟
691