كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٩٧

كتاب الطهارات

قال: فهذا مما يجوز لأن يقال من طريق المجاز لمن يكون في وصفة ما شبهه به، و إن خالفه في شكله صورة فالمعنى على حال هو الذي جمع بينهما، لوجود ما بهما من التشابه فيه، وما جاز من نحو هذا لصدقه، فلا نقص به عليه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: فالجماع إن سماه نيكا في غير شتم به لأحد ما القول فيه؟

قال: فعسى أن لا يبعد في النظر لما به من القبح من أن يجوز به النقض على قول، فإن صح وإلا ففي الأثر عن موسى بن علي - رحمه الله - أنه لا نقض

فيه

قلت له: فإن قاله لما أراده به من الشتم لغيره، أو ما يكون من محرم الذم؟

قال: فهو من أنواع جنسه، وله وعليه في الرأي ما فيه من قول بالنقض على ما ظهر لي فأراه إن صح.

وعكسه

قلت له: فإن قال على وجه ما أراده من الذم لرجل أو امرأة أو ما نواه من الشتم: يا عريض الفرجين أو يا واسع المخرجين، أو ما يكون من نحو هذا، ما القول فيه؟

قال: فهذا في ذمه من نوع شتمه وله ما في حكمه أو ما أشبهه، فلا شك فيه أنه مثله، وقد مضى من القول ما دل عليه، فاعمل بما صح عدله

قلت له: فإن قال له: احمل هذا لشيء على إستك، ولما يرده شتما له في أمره

؟

قال: فهو من قبيح الأسماء على قول وقيل: لا من قبيحها وبه يستدل على ما به من الرأي في نقضه الوضوء بذكره.

قلت له: فإن هتك ستره أو فشي سره أو رد عذره أو أخافه أو كذبه، لا على ما جاز له؟

693