كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٩٨

كتاب الطهارات

قال: ففي كل هذا لا بد وأن يختلف في نقضه به لما فيه من معصية لربه.

قلت له: فإن قال: يا كافر، أو يا عدو الله، أو يا شيطان أو يا غادر؟

قال: فهذا ما لا قول فيه إلا المنع من جوازه إلا أن يكون لما أظهره من أحواله كما ذكره وإلا فهو من المعاصي على حال، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فإن قال لغير أبويه: يا أم أو يا أبي، ولغير ولده: يا بني، ماذا عليه؟

قال: فعسى أن لا يبلغ به إلى نقض لجوازه في القول لمن أتاه من طريق مجازة. وقيل: إن أبا معاوية كرهه في غير أبويه وعلى قياده فغير ولده كذلك

قلت له: فالدابة إن ذكر فرجها بقبيح ما له من الأسماء، ما القول في وضوئه عند الفقهاء؟

قال: ففي الأثر من قول الشيخ أبي المؤثر عن الربيع - رحمهما الله – أنه رأى عليه الإعادة، إلا أنه على رأي من جملة ما جاز فيه لا في إجماع لما جاء في الآثار من دليل على ذلك

قلت له: فإن لعنها أو دعا عليها بما ليس له فيها؟

قال: فهو من المعاصي لربه لعدم ما له من مخرج عن أن يكون به في حكم العاصي على حال

قلت له: فإن شتمها بما يقبح ذكره في القول لخبثه أو سماها به، ماذا يبلغ

بوضوئه؟

قال: فلا بد له فيه من أن يكون على ما به من الاختلاف في نقضه عليه

694