كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٠قال غيره: نعم على قول.
كتاب الطهارات
وقيل: لا يطهر حتى ييبس، وهذا هو الأكثر؛ والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وسألت عن الغيلة إذا غيلت بالتبن النجس مثل نجاسة بول أو غيره، أتكون طاهرة أم نجسة؟ وكذلك إن كان فيها عذرة أرأيت إن خرست الغيلة بالماء ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وغيلت بعد ذلك بالماء الطاهر أتطهر بذلك
أم لا؟
فعلى ما وصفت فلا تطهر إلا على قول من يقول في الطحين إذا أصابته النجاسة [إذا] (1) عجن بالماء الطاهر طهر، وكذلك أحرى أن ينظف بذلك، وأما ما وجدناه أنها إن غيلت، وهي نجسة أنها تطهر إذا بني بها ويبس الجدار والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل: أنها لا تطهر بالماء من البول حتى ييبس بني بها أو لا، فلا فرق على هذا الرأي، وأنه لأكثر القول، ويجوز على رأي آخر أن تكون طاهرة من حينها مع غلبة الماء عليه ولا بد في طهارتها به من العذرة من أن يكون من بعد أن تذهب العين فتسقى ثلاثا، أو مرة على قول، أو مرتين، وإلا فهي نجسة ما بقي من عينها شيء وما خالطها من الطين على هذا الحال؛ والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وعن مكان ثرى أصابه بول أو ماء نجس ولا يرى له أثر لأجل الثرى متى يطهر في يومين أو ثلاث، أو أقل أو أكثر؟
فعلى ما وصفت فإذا طهر بالماء طهر من حينه؛ والله أعلم، وأما بالشمس والريح فلا يطهر حتى ييبس قلته قياسا على قولهم في الطين النجس، وفي
(1) في (أ) إن.