كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧١كتاب الطهارات
وطيئة الكلب، وأنا طالب فيه أثر أو لا تعمل إلا بما وافق الحق والصواب إن
شاء الله
60
قال غيره: نعم قد قيل إنه يطهر على هذا من حينه، وقيل: حتى ييبس من الماء وأما الشمس والريح فلا بد في طهارته بهما من البول من أن ينمحي] (1) أثره، فيزول بعد جفافه على هذا القول، وما تنجس من الماء فأصابه فإذا ضرباه فيبس طهر، وإن بقي له أثر فلا بأس إذ ليس في بقائه ضرر؛ والله أعلم فينظر في
ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن دروس البقر والتراب النجس، إذا أخرج وضربته الشمس والريح وهو مكدوس، أيطهر ظاهره وباطنه، أم يكون ظاهره قد طهر وباطنه نجسا؟ وفي كم تكون طهارته بالشمس والريح؟
فعلى ما وصفت فالسماد لا يطهر إلا إذا خالطه التراب وصار بمنزلته، أو [يشرب] (2) شربتين، وقيل: ثلاثا والله أعلم، والتراب يطهر بما وصفت وحده ثلاث، وزوال النجاسة عنه ولا يعتبر بمدة يوم أو أكثر إلا زوال النجاسة عنه بما قد يحكم بطهارته من الريح والشمس على قول من أجاز ذلك قال غيره: قد يكون السماد من النجاسة فلا يطهر ما بقي من عينه شيء على حال، وربما يكون من الطاهر فيعارضه ما به پنجس من بول أو نحوه، فيجوز لأن يطهر بالماء في مرة، وقيل: في مرتين، وقيل: في ثلاث مرار، وأما بغيره من شمس أو ريح، فعسى أن يختلف في طهارته مع زوال ما به من عين، وعلى قول: في إجازة فإن ضرباه [في] (3) ظاهره وباطنه حتى زال طهر الجميع، وإلا فالفرق بينهما ظاهر على قياده؛ [لما به] (4) من دليل في الباطن
على أنه بعد على فساده.
(1) في (أ) يمحي. في (أ) (2) في (ب) شرب.
(3) في (أ) من. (4) في (ب) لأنه.
67