كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٠٥كتاب الطهارات
قال: فلا بأس عليه في وضوئه لعذره ما بقي في عقله لم يذهبه بسكره، فإن فارقه لزمه أن يعيده، ولا أعلم أن لغير هذا جواز في ذلك
قلت له: فإن كان به نجاسة؟
قال: فهي الموجبة لرفع الطهارة، فلا بد له فيه من أن يعيده معها تعمده أولا، فهو كذلك لعدم فرق ما بينهما في ذلك
6
قلت له: فالوضوء قد يدخل عليه القول بالنقض من جهة العين، إن تعمد النظر إلى ما ليس له لحرامه عليه أم لا؟
قال: نعم قد قيل هذا فيه فإن تشك فطالع الأثر تجد به ما يدلا عليه.
قلت له: فإن نظر إلى فرجه بالعمد، لا لحاجة دعته إليه؟
قال: قد قيل فيه بالنقض
وقيل: لا نقض عليه، إلا أن ينظره معجبا به.
وقيل: لا نقض على من كان منه، إلا أن يؤمر بالتنزه عنه.
قلت له: فإن نظر إلى فرج زوجته عمدا على هذا الوجه؟
قال: فعسى في جوابها أن تكون مثل الأولى
قلت له: فالقول في أمته التي يطأها مثل ما في زوجته في هذا أم لا؟
قال: نعم لأنهما في الإباحة له على سواء، فلا فرق بينهما
قلت له: فإن كان نظره لفرجيهما بالعمد لشهوة منه لها؟
قال: قد قيل في هذا الموضع بالنقض
ذلك
701