كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٠٥

كتاب الطهارات

قال: فلا بأس عليه في وضوئه لعذره ما بقي في عقله لم يذهبه بسكره، فإن فارقه لزمه أن يعيده، ولا أعلم أن لغير هذا جواز في ذلك

قلت له: فإن كان به نجاسة؟

قال: فهي الموجبة لرفع الطهارة، فلا بد له فيه من أن يعيده معها تعمده أولا، فهو كذلك لعدم فرق ما بينهما في ذلك

6

قلت له: فالوضوء قد يدخل عليه القول بالنقض من جهة العين، إن تعمد النظر إلى ما ليس له لحرامه عليه أم لا؟

قال: نعم قد قيل هذا فيه فإن تشك فطالع الأثر تجد به ما يدلا عليه.

قلت له: فإن نظر إلى فرجه بالعمد، لا لحاجة دعته إليه؟

قال: قد قيل فيه بالنقض

وقيل: لا نقض عليه، إلا أن ينظره معجبا به.

وقيل: لا نقض على من كان منه، إلا أن يؤمر بالتنزه عنه.

قلت له: فإن نظر إلى فرج زوجته عمدا على هذا الوجه؟

قال: فعسى في جوابها أن تكون مثل الأولى

قلت له: فالقول في أمته التي يطأها مثل ما في زوجته في هذا أم لا؟

قال: نعم لأنهما في الإباحة له على سواء، فلا فرق بينهما

قلت له: فإن كان نظره لفرجيهما بالعمد لشهوة منه لها؟

قال: قد قيل في هذا الموضع بالنقض

ذلك

701