كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٠٦كتاب الطهارات
وقيل: لا نقض فيه
قلت له: فإن كان من أجله خرج رطوبة من فرجه؟
قال: فهذا موضع ما لا يجوز أن يختلف في نقضه، لأنها من جنابة على حال.
قلت له: فالزوجة في نظرها إلى فرج زوجها على هذا يكون أم لا؟
قال: نعم هو كذلك لعدم ما يدل على فرق ما بينهما في ذلك
قلت له: فإن نظر إلى عورة من ليس له في الإجماع أن ينظر إليه؟
قال: قد قيل فيه بالنقض لركوبه ما هو محرم عليه. وقيل: لا نقض في ذلك
قلت له: وما يجمع على هذا تحريمه من هذا؟
قال: فهو ما به من القول في ذلك
قلت له: فالمنظور في هذا مثل الناظر فيما له أو عليه؟
قال: نعم في موضع تعمده، لأن أبدى من عورته ما ليس له عند من لا يحل
له، أينظر إليه؟
قلت له: فإن كان على وجه الخطأ؟
قال: فلا بأس على من لم يتعمده منهما إلا أنه لا في إجماع لما يجوز عليه أن يلحقه الرأي بما فيه من قول يدل على نقضه فيلزمه أن يعيده على ذلك.
قلت له: فإن كان في ليل أو في نهار، فكله سواء أم لا؟
702