كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٢

كتاب الطهارات

والقول في التراب النجس على هذا يكون لأنه معارض [بالنجاسة] (1)، وربما خالطه ما له ذات من أنواعها فأخرجه إلى ما لذاته من حكم ما دام به قائما، فإن أكله وأحاله إليه فأعدمه وزال ما له من اسم جاز لأن يخرج في طهارته بالماء بغيره معنى ما في البول، أو ما أشبهه بعد زواله من قول؛ والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): من المنهاج أظن عن الشيخ ورد بن أحمد (2) وسألته عن التراب وقع فيه بول كثير وسمد به جلبة، وسقيت تلك الجلبة آدا واحدا هل تطهر؟ وفيها قول: أنها لا تطهر باد [ثم قد طهرت] (3) حتى تسقى بثلاثة أمواه.

قال غيره: نعم قد قيل هذا، وقيل: بمائين، وقيل: بماء واحد؛ والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): وسألته عن السماد إذا أبرز من المرابط، وضربته الشمس أو الريح، وهاجت عليه الريح حتى لم يبق فيه أثر بول، هل يطهره؟

قال: لا يطهر حتى يختلط بالتراب

قال غيره: ويجوز على هذه الصفة أن يطهر على قول لزوال ما به من بول، وقيل: لا يطهر إلا بالماء وقد مضى في هذا ما فيه زيادة على الكفاية؛ والله أعلم فينظر في ذلك] (4).

(1) في (ب) النجاسة.

(2) الشيخ الفقيه ورد بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن محمد من علماء القرن التاسع الهجري كان من معاصري الشيخ صالح بن وضاح المنحي، وقد أخذ العلم عن والده الشيخ أحمد بن مفرج من تلاميذه الفقيه محمد بن علي بن عبد الباقي، له أجوبة كثيرة في الأثر وربما كان كتاب جواهر المأثر من تأليفه كما تقول بعض الروايات المصادر: معجم الفقهاء و المتكلمين الإباضية

(296/ 3)

(3) في (أ) غير موجودة. (4) في (أ) فينظر في ذلك والله أعلم.

68