كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧١١كتاب الطهارات
قلت له: فإن نظرها على أنها أجنبية فإذا هي زوجته؟
قال: فهذه مثل الأولى في جوابها، فاعمل فيها بما هو الأولى.
قلت له: فإن نظرها في الماء فأبصرها؟
قال: فهو على ما به من القول أن لو كان في غير ماء لأنهما على سواء قلت له: فإن نظر إليها على أنها زوجته، فإذا هي أمته، إلا أنه لا يطأها؟
قال: فليس هي كالحرة في هذا، إلا ما في مالها من عورة مثل الرجال، لا ما عداها من بقية، بدنها، فإنها لا ينقض على حال؛ إلا أن يكون لشهوة لا جواز لها، وإلا فهي كذلك، فإن أتى في خطئه ما ليس له منها، فالاختلاف في نقض وضوئه لذلك
قلت له: فالذي بين السرة والركبة لا بد و إن ينقض على من نظره بالعمد؟ قال: قد قيل هذا، لما روي عن النبي أنه قال: " ما بين السرة إلى الركبة عورة " (1).
و قيل: لا ينقض إلا الفرج
قلت له: فالحرمة لذاتها على من هو من ذوي محارمها على هذا يكون معها في نظره إلى شيء من عوراتها؟
قال: فعسى أن يجوز لأن يخرج فيها معنى ما بالرجل من قول في ذلك
(1) أخرجه:
1 - المستدرك حديث رقم (6418) (6507/ 3).
الدار قطني حديث رقم (2) (230/ 1). 3 - كنز العمال حديث رقم (19101) (134/ 7).
707