كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧١٣

كتاب الطهارات

قلت له: فالصبية أن تعمد النظر إلى ما بطن من فرجها، أو ظهر لا بد له في

وضوئه من أن ينتقض عليه؟

قال: نعم على قول

وقيل: بالنقض على من نظره من شقة.

وقيل لا ينقض حتى تنظره من جوفه، فإن نظرها قائمة فلا نقض عليه، ولعل هذا أكثر ما في ذلك

قلت له: فإن تعمد فنظر إلى ما عدا العورة من بدنها قبل أن يستحي، فتستتر، ما القول في وضوئه؟

قال: ففي الأثر أنه لا بأس عليه إذا لم يكن عن شهوة داعية له إلى ما قد تعمده من النظر

قلت له: فإن كان في غير لذة إلا أنه متعجب من صورتها لقبح أو جمال؟ قال: فعسى أن لا يبلغ به إلى فساده في وضوئه لخروجه عن الشهوة على حال.

قلت له: فإن تعمد أن ينظر إلى منزل غيره من والجه؟

قال: فإن كان عن رأي من له أن يأذن به إليه، وإلا جاز لأن ينقض عليه وقيل: لا نقض عليه، إلا أن يتعمده لحرمة يراها من داخله

وقيل: لا ينقض حتى يراها

وقيل: لا ينقض حتى يرى محرما منها.

وقيل: لا ينقض على حال.

قلت له: فإن فتح الباب من المنزل ليرى ما في جوفه، لا على ما جاز له في

أمنه أو في خوفه؟

(1) في (ب) و.

709