كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧١٣كتاب الطهارات
قلت له: فالصبية أن تعمد النظر إلى ما بطن من فرجها، أو ظهر لا بد له في
وضوئه من أن ينتقض عليه؟
قال: نعم على قول
وقيل: بالنقض على من نظره من شقة.
وقيل لا ينقض حتى تنظره من جوفه، فإن نظرها قائمة فلا نقض عليه، ولعل هذا أكثر ما في ذلك
قلت له: فإن تعمد فنظر إلى ما عدا العورة من بدنها قبل أن يستحي، فتستتر، ما القول في وضوئه؟
قال: ففي الأثر أنه لا بأس عليه إذا لم يكن عن شهوة داعية له إلى ما قد تعمده من النظر
قلت له: فإن كان في غير لذة إلا أنه متعجب من صورتها لقبح أو جمال؟ قال: فعسى أن لا يبلغ به إلى فساده في وضوئه لخروجه عن الشهوة على حال.
قلت له: فإن تعمد أن ينظر إلى منزل غيره من والجه؟
قال: فإن كان عن رأي من له أن يأذن به إليه، وإلا جاز لأن ينقض عليه وقيل: لا نقض عليه، إلا أن يتعمده لحرمة يراها من داخله
وقيل: لا ينقض حتى يراها
وقيل: لا ينقض حتى يرى محرما منها.
وقيل: لا ينقض على حال.
قلت له: فإن فتح الباب من المنزل ليرى ما في جوفه، لا على ما جاز له في
أمنه أو في خوفه؟
(1) في (ب) و.
709