كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧١٦

كتاب الطهارات

قلت له: فإن نشر كتابا لغيره بالعمد لا عن أذن منه له به، ولا دالة عليه بالرضى فنظر إليه من داخله، وتبين ما فيه أو بعضه ما القول في وضوئه؟

قال: قد قيل أنه ينتقض عليه. وقيل: لا نقض في ذلك

قلت له: فإن لم يتبين منه إلا كلمة واحدة، لا ما زاد عليها مما يدل على معنى ما في شيء مما أريد به؟

قال: فهو على ما مضى من القول فيه رأيا، لأهل الحق في ذلك

قلت له: فإن لم ينظر إلى شيء منه إلا البسملة لا غيرها؟

قال: فعسى أن لا يبلغ به إلى نقض، إلا أن يكون مختوما عليه فيزيل ختمه، فإنه لا بد و أن يلحقه معنى ما بالمعصية من قول في ذلك

قلت له: فإن فكه على أنه له فإذا هو لغيره فتركه، ولم يتعمد النظر إليه من بعد أن عرفه أنه لا له ما القول فيه؟

قال: فهو على وضوئه، لأنه من خطئه الذي فيه يعذر أن صح ما أراه في

ذلك

قلت له: فإن نظر إلى فرج دابة، أيلزمه في وضوئه أن يعيده لصلاته أم لا؟

قال: ففي الأثر أنه لا يلزمه، لأنه لا بأس به على من تعمده، وليس في النظر إلا ما يدل على أنه كذلك لا غيره؛ لأنه لا من العورة في شيء على حال

قلت له: فإن تعمد في النظر إلى ما يكون من الصور مثل الأوثان التي يعبدها أهل الشرك من دون الله ناقض على من فعله أم لا؟

712