كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٣

كتاب الطهارات

(مسألة): ومن غيره وإذا طار من الأرض المهيوسة بالسماد [غبار] (1) قبل أن تشرب، إذا أثر الغبار فهو نجس؟

قال: الله أعلم لعله أراد النجس من السماد لا غيره من الطاهر، فإنه لا قول فيه إلا طهارته على حال، ومع ما به من الفساد فعسى أن يجوز في غبارها لأن يكون طاهرا ما لم يصح به شيء من النجاسة؛ لأنه هو الحكم في ترابها، ألا وإن في الأثر ما دل عليه والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): [و] (2) من أثر عن قومنا [بن] (3) زرارة قال: سألت أبا جعفر عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (4)

قال غيره: وفي قول أهل الحق: إنه على نجاسته ما بقي في السطح والمكان الذي يصلى فيه أثره، وبعد زواله بالشمس أو الريح أو بهما، فالاختلاف في طهارته وجواز الصلاة عليه والله أعلم؛ فينظر في [ذلك] (5) [والصحيح

عدله] (6).

رجع

(مسألة): ومنه؛ وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى

فيهما إذا جفا؟

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) غير موجودة. (3) في (أ) غير موجودة.

(4) وجدت هذه المسائل في كتاب الحبل المتين في أحكام الدين لبهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الشيعي المذهب، صفحة رقم (410)، دار الهادي بيروت، الطبعة الأولى،

(1420 هـ 2000 م). (5) في (أ) غير موجودة. (6) في (ب) غير موجودة.