كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٢١

كتاب الطهارات

قلت له: فإن مس فرج رجل، أو ما دونه من عورته عمدا أو في خطأ؟

قال: فهو في موضع ما يكون ناقضا على من فعله في نفسه بإجماع، أو على رأي من يقول به في موضع الرأي فأحرى أن يلحقه معنى ما به من وفاق أو رأي في نزاع، وعلى قول من لا ينقض عليه في موضع جواز الرأي فيه، فعسى أن يجوز على قياده لأن يختلف في ثبوته وفساده، لما في ركوبه من الغير بالعمد من معصية لربه، وما كان على وجه الخطأ جاز لأن يكون على ما به من الرأي في ذلك

قلت له: فليس من المرأة لفرج الرجل الأجنبي، أما ما دونه من عورة له على هذا يكون في العمد أو الخطأ أم لا؟

قال: نعم هو كذلك إذ لا أرى لمسها له من هنالك مخرجا عن أن يكون في معنى ذلك

قلت له: وما جاز لها من بدنه في عمدها أن تنظره فلا حرج عليه في أن تمسه بيدها، ولا لوم فلا نقض فيه لوضوئها؟

قال: نعم في بعض القول؛ إلا أن يكون لشهوة وإلا فهو كذلك، في رأي من أجازه لا نقض فيه.

قيل بالمنع من جوازه، وعلى هذا فالاختلاف في بقض الوضوء به.

قلت له: فإن كان عن شهوة منها له، ما القول في وضوئها على رأي من أجازه في غيرها؟

قال: فلا بد و أن يكون فيه على ما بالمعصية من قول بالنقض، وقول بتمامه.

717