كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٢٣

كتاب الطهارات

قلت له: فإن مس فرجه بشيء من جوارح وضوئه غير يده؟

قال: فهو على وضوئه في بعض القول.

وقيل: فيه بالإعادة

قلت له: فإن مس فرجه برجله من حيث يلزمه لوضوئه أن يغسله أو يمسح عليه؟

قال: قد مضى من مجمل القول ما دل على أن فيه اختلاف، وكفى عن إعادته مرة أخرى.

قلت له: فإن نال به قدمه أو ما يكون من الرصغة نازلا إلى آخر أصابع رجله من غير أن يتعمده؟

قال: فأولى ما به أن يكون على ما بالأولى من قول بالإعادة، وقول لا إعادة

عليه، وقول بحبها في غير إلزام، فإنها هي لا غيرها، فالقول فيهما واحد

•

قلت له: فإن كان مسه لما هو خارج عن حد الوضوء من جوارحه، أو غيرها من سائر بدنه؟

قال: فهو على طهارته لا نقض عليه، ولا نعلم أن أحدا يقول بغير هذا فيه، إلا أن يكون في مسه له معجبا به، فعسى في نقضه لأن يلحقه معنى ما في النظر من قول في ذلك

قلت له: فإن مس بذكره فرج امرأة أو رجل من قبله أو دبره متعمدا لحرامه فالنقض الوضوئه في إجماع أم لا؟

قال: الله أعلم وأنا لا أدري في هذا إلا ما به في الرأي من نزاع، ما لم يولج الحشفة في الفرج فيلزمه حينئذ أن يعيده شرعا، لزوال الطهارة عنه، بما لا

يجوز أن يختلف في زوالها معه قطعا

719