كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٢٤

كتاب الطهارات

قلت له: فإن كان في فرج إنسان من ذكر أو أنثى أو دابة فهو كذلك؟

قال: نعم لأنه أنما يقع عليه من جهة المعاصي ما بها في هذا من قول في ذلك.

قلت له: فإن خرج منه رطوبة أو أولج الحشفة في الفرج، فلا قول فيه، إلا نقضه عليه على حال؟

قال: هكذا معي في هذا، ولا أعلم أن لغيره جواز في ذلك

قلت له: فإن مس فرجه أو ما أحل له من الفروج بظاهر كفه، أهو كما لو كان بباطنه في نقض الوضوء به أم لا؟

قال: نعم في بعض القول

وقيل: لا نقض عليه في ظاهره، وفي الأثر أن هذا أكثر ما فيه

قلت له: فإن مس في عمده أو خطئه الفرج نفسه بقدمه؟

قال: فهو على معنى ما يكون من هذا بظاهر كفه، فالقول فيهما واحد لعدم فرق ما بينهما في ذلك

قلت له: فإن مس من الإماء المملوكة من لا يطأها بنكاح ولا ملك يمين عمدا؟

قال: قد قيل: إنه لا نقض عليه في مسها لغير شهوة، إلا من السرة إلى الركبة وعلى قول آخر: فلا ينقض منها إلا الفرج في العمد، وفي الخطأ قول بالنقض وقول لا نقض، فهما قولان لأهل العدل في ذلك

قلت له: فإن كان في مسه لغير العورة من بدنها عن شهوة منه لها؟

720