كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٢٨

كتاب الطهارات

قال: بلى إذ لا يبعد من أن أفاده الثاني منهما خصوصا من جملة ما دل عليه الأول لمفهومه المقتضى في ظاهره رفع الطهارة، لما قد وقع عليه اسم الميت في يومه على أية حالة تكون، وبقي ما لم يخص على ما به من عمومه، إلا ما أخرجه دليل، وإلا فهو كذلك، فإن في تعريفه ما دل على الجنس، غير أن القول بالنقض في الولي، فكيف على قياده بمن دونه أنه لا طهر، ولولا التسليم لما في الأثر من قول بالنقض على حال، لما في الخبر لكان الشائق إلى النفس في أهل الإقرار لا نقض بهم، إلا أن يكون في موضع المس لأذى أو ما به يفسد من عورة، وإلا فلا، لما قد ظهر أن لهم حكم الطهارة في الحياة فشهر ما لم يصح أن بهم ما يرفعها من النجاسة في إجماع، أو على رأي في موضع الاختلاف بالرأي في ذلك، والموت غير مؤثر لما يزيلها وملاقاة الطاهر لا يحيلها، إلا ما استثنى من مخصوص في هذا به، لكن في قول من قد تلقى الخبر بالقبول أن كون النقض بالسنة، و إن لم يكن في حكمه نجسا فاعرفه، ونحن نسلم لما قالوه من العدل فنعمل بالأحوط من غير رد لما جاز غير رد لما جاز في الحق أن يكون ثابتا على رأي، ولكن لما به من زيادة

في

في الفضل

قلت له: فإن وطئ على قبره عمدا أو خطأ؟

6

قال: قد قيل أنه لا نقض في الخطأ، والاختلاف في العمد، فقول ينقض به، وقول: لا نقض في ذلك

قلت له: فإن مس في عمده أو في خطئه شيئا من عظامه رطبة أو يابسة، ما القول في وضوئه؟

قال: فهي من الميتة في اسمها، ولا بد له من أن يكون على ما به من قول بالنقض في حكمها، وقول لا نقض فيه إلا أن يمسه شيء من النجاسة في رطوبة أو زهومة تكون بها

قلت له: فإن كان مشركا، ما القول في عظامه على هذا، يكون في نقض

الوضوء بالمس لشيء منها أم لا؟

724