كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٤٧كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح، ولا أعلم أحدا يخالف في هذا إلى غيره أبدا، والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وإذا استغفر وهو متوضئ للصلاة ناسيا أو عامدا، فالناسي لا فساد عليه، والعامد ففيه اختلاف، بعض أفسده مخافة الكذب والنفاق، والله
أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا، إلا أنى لا أقول به في حق من فعله صادقا، وإنما لقربه ممن يكون كاذبا في حال منافقا لمواقعة كبير وإصرار على صغير، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وسألت عن الاستغفار، هل ينتقض الوضوء أم لا؟
فالموجود عن الشيخ محمد بن سليمان (1) إنه ينقض مخافة النفاق والكذب والاستغفار هو ما يؤمر به، ولكن لعله تركه خوفا من الكذب
والله أعلم
6
قال غيره: صحيح أنه مما به على أثر الوضوء يؤمر، فالترك له خوفا من كذبه، لا أحد له معنى في موضع لزومه، ولا في موضع جوازه، لمن أراده لربه، ولكل امرئ ما نواه، والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن قلع شعره موضع الوضوء، وكان على وضوء،
،،
أينتقض وضوؤه أم لا؟
(1) سبق ترجمته.
743