كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٤٨

كتاب الطهارات

حتى يخرج منه دم، فحتى يخرج منه دم.

قال غيره: نعم إلا أن يكون من لحيته، فإن تعمده فله وعليه ما في المعاصي من قول، وإلا ففي غير العمد لا نقض فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن يقرأ في طرس أخيه بغير علمه، أعليه وزر أم لا؟ فنعم وينتقض وضوؤه، والله أعلم. إذا كان من الأسرار والرسائل، والله أعلم. قال غيره: نعم إذا لم يكن عن أذنه ولا عن دلالة عليه بالرضى فيه، ولا لما

أجازه له من شيء في حاله، و إن كان بعلمه فهو كذلك في حكمه. وعلى قول آخر: فلا نقض عليه في ذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن يقبل امرأته وهو متوضئ أينتقض وضوؤه أم لا؟

فلا ينتقض، والله أعلم

قال غيره: صحيح، لما في الخبر من دليل عليه

وقيل: بالنقض على من فعله لشهوة، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعن رجل قام يصلي. فقال له آخر في ذلك المكان خرو والقائل على وضوء أيتم وضوؤه أم لا؟

ففيه اختلاف، والعمل على إتمامه، ولا نقض إلا أن يشتم به أحدا، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل فيه بالنقض على حال؛ لأنه من قبيح أسمائه

VEE