كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٤٩

وقيل: لا نقض حتى يشتم به

أحدا

كتاب الطهارات

وقيل: لا ينقض على حال، والله أعلم، فينظر ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعن البزاق إذا خرج فيه دم، وكذلك المخاط إذا كان المخاط والبزاق غالبا، فلا بأس عليه، والله أعلم

قال غيره: نعم على قول الأكثرين.

وقيل بالنقض في قليله وكثيره، وإنه لقول حسن في الرأي من المسلمين، والله

أعلم.

رجع إلى قوله)

وكذلك إذا خرج صفرة من الضروس أو الفم أينقض الوضوء أم لا؟ فلا

ينتقض والله أعلم.

قال غيره: صحيح بما به من قديم الأثر من تصريح بأنه كذلك. فاعرفه

(رجع إلى قوله)

وكذلك ما جمد من العلقة، فلا بأس، والله أعلم

قال غيره: هو كذلك في قول من تقدمه من الأولين، ونحن لهم تبع في الآخرين

، والله أعلم فينظر في ذلك

745