كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٥٠

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): وسألت عمن رعف من أحد منخريه، ولم يخرج الدم من المنخر ولا فاض منها، وهو على وضوء أينتقض وضوؤه أم لا؟

فنعم إذا كان في الأنف حيث تصله الطهارة، وتصله اليد، والله أعلم.

قال غيره: نعم هو كذلك في قول الفقهاء، إذا كان في موضع تناله فيه الطهارة بالماء، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن يلمس ذكره بظاهر كفه، لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء، وإنما المس عندهم بالكف وكذلك القدم، هو بمنزلة ظاهر الكف، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل في هذا بالنقض وقيل: لا نقض فيه، والقول في قدمه مثل ظاهر كفه سواء، والله أعلم، فينظر

ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعن رجل] (1) متوضئ للصلاة، فمس بيده نجاسة يابسة، ويده يابسة والنجاسة مثل بول أو عذرة، أو غير ذلك فشم يده، فوجد عرف النجاسة، أينتقض وضوؤه أم يتم له؟

(الجواب): فاعلم أن وضوءه على ما وصفت تام؛ لأن العرض عرض لا حكم

له، والله أعلم.

(1) في (أ) غير موجودة

746