كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٥١

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح، ولا أعلم أنه يختلف في هذا، إلا أن يكون ميتة، فيجوز لأن يتم له على قول، ويلزمه أن يعيده في قول آخر، وإلا فهو كذلك، والله أعلم. فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وإذا اخرج إنسان قملة برأسها وهو متوضئ أيتم وضوؤه أم لا

؟

فإذا لم يخرج منها شئ شئ في يده، فهو تام، والله أعلم

قال غيره: قد قيل فيه إنه لا بأس عليه، ما لم تمسه رطوبة من فمها، فيختلف نقضه، لما بها من الرأي في حكمها، أو يلحق في يده شيء من دمها،

فيلزمه أن يعيده على حال، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن يكون على وضوء، وخرجت منه ريح لا عرف لها

أينتقض وضوؤه أم لا؟

فنعم والله أعلم.

قال غيره: صحيح، ولا نعلم فيه من قول أهل العدل اختلافا، ولا جوازا لغير النقض أبدا؛ لأنه موضع ما لا يجوز أن يخالف إلى غيره في القول، ولا في العمل بدين ولا برأي على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعن الريح التي تنقض الوضوء، وهي التي معها رطوبة أم التي لها صوت رفيع، أم كيف تكون هذه الريح، التي تنقض الوضوء؟

747