كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٥٤كتاب الطهارات
قال غيره: وهذا مما يختلف في نقض الوضوء به إذا قاله لمن لا يستحقه على وجه، ما أراده عن خير عنه أو ذم له، أو دعا عليه لما فيه من معصية لربه ولن يصح في دعائه أن يكون من الكذب على حال، والله أعلم، فينظر في
ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن الإنسان إذا كان متوضئا ونقع أصابعه أينتقض وضوؤه أم لا؟
(الجواب): الذي بان لي من سؤالك هذا لا أعلم فيه نقضا في الذي وصفت،
والله أعلم.
قال غيره: قد أخبر عن نفسه، أنه لا يعلمه ناقضا فهو حسن المعنى، إلا أنه قد بقي، هل يعرفه غير ناقض، فإنه لم يقطع به فيدل عليه إلا أن يكون في إيماء، وإلا فلا، ولبعده من الحدث في الوضوء، فأقول: إنه لا نقض فيه، إلا أن يكون على وجه العبث في فعله بالعمد، فعسى أن يلحقه لحرامه معنى
الاختلاف في نقضه وتمامه، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومن جواب الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد (')، والذي حلق رأسه أو قص شاربه، فلم يخرج منهما دم، فالاستحباب بلهما بالماء، وفي الحكم فلا شئ عليه، ما لم يخرج منهما دم، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا
وفي قول آخر: إن عليه أن يبلهما إلا لعذر
وقيل: بالنقض في ذلك
(1) سب ترجمته.
750