كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٥٥

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة) ومنه وعمن نظر فرج رجل أو امرأة خطأ منه لغير عمد وهو على وضوء، هل ينتقض وضوؤه بنظره إذا كان من غير رأيه؟

(الجواب): إذا كان من غير رأيه، فلا نقض، والله أعلم

قال غيره: صحيح لأنه من محض الخطأ فلا إثم فيه، ولا لو، فلا نقض عليه، و إن تعمده لما قد نواه به، فأراده من فرج حلال، فأخطأ بغيره،، جاز لأن يختلف في فساده وتمامه، على هذا الحال، والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): ومنه وعن تصويره ذوات الأرواح إذا كانت في سراج أو إبريق، أو في شيء من [الآنية] (1) تنقض الوضوء والصوم أم لا؟

(الجواب): لا نقض فيهما، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أن يكون على وجه التلهي بها عبثا، فعسى أن يجوز فيه لان يلحقه معنى الاختلاف في نقضه عليه، ومع هذا من لهوه فأدنى ما في صيامه القول بتمامه، إلا أنه لا يتعرى من الرأي على حال، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعمن نظر إلى بيت غيره فنظر وجه امرأة أو بدنها عامدا،

هل ينتقض وضوؤه أم لا؟

(الجواب): إذا كان عمدا للنظر انتقض وضوؤه والله أعلم.

(1) في (أ) غير موجودة.

751