كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٥٦

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل هذا إلا أنه من الخاص في المنزل لجوفه لا من العام له، فإن ظاهره لا نقض فيه لجوازه، وإنما النقض على من تعمده من داخله، لا عن أذن من ربه وقيل: لا نقض عليه، إلا أن يتعمده لحرمة ينظرها

وفي قول آخر: إنه لا ينتقض حتى يراها

وقيل: لا نقض في ذلك، والله أعلم.

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن خرج من بزاقه دم أيتوضأ أم لا؟

(الجواب): إذا كان البزاق غالبا فلا يتوضأ، والله أعلم.

قال غيره: صحيح وقيل: إنه يتوضأ إلا أن الأول أكثر ما في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألت عمن يجري وهو متوضئ للصلاة أينتقض وضوؤه أم

لا؟

(الجواب): قالوا أن الجري من الجفاء ولا ينتقض وضوؤه والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أن يقع على وجه باطل، فيجوز لأن يلحقه معنى

الاختلاف في ذلك

(مسألة)

رجع

: ومنه فقلت من توضأ للصلاة ويقحم قحمات ينتقض وضوءه أم لا؟

(الجواب): لا ينتقض وضوؤه، والله أعلم.

قال غيره: وهذه مثل الأولى، فالقول فيهما واحد، والله أعلم فينظر في ذلك

752