كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٥٧كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): عن الشيخ صالح بن وضاح (1)، وأما الذي يطلع قلحه على لسانه، فإذا صار على مقدرة من لفظة أينتقض وضوؤه وصلاته؟
إن كان في الصلاة، والله أعلم
قال غيره: نعم قد قيل هذا لا غيره في هذا الموضع من قول يصح فيه، إذ لا يجوز في طهارته ولا في صلاته، إلا نقضها عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وأما الذي يلعب بالشطرنج فوضوؤه وصيامه ينتقض لمعنى الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله أصحاب الشاة وكل من اكتسب خطيئة أو إثما، فهو إثم ناقضا صيامه، وسل عنها.
قال غيره: وهذا مما يجوز لأن يختلف في نقض الوضوء به من جهة ما فيه من الإثم، وجميع الملاهي في تحريمها على هذا الحل في الحكم، قول في الصوم وإن كان لا يتعرى من الرأي فأقر به أن يتم لمن فعله فلا يلزمه أن يعيده، والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وعمن يأخذ شاربه قصا غير تنح وهو متوضئ، فعليه أن يبله بالماء، ولا يعيد وضوؤه و إن لم يبله أيضا، فلا أرى عليه نقضا.
قال غيره: قد مضى القول في هذا وكفى، وما عليه فلا بد له من أدائه في إجماع أو على رأي من أوجبه في موضع الرأي، فكيف يصح أن يجزيه به ما دونه في رأي من قاله، أني لا أعرفه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) سبق ترجمته.
753