كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٥٨كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وعن رجل يحكي عن فلان أنه يقول فلان أينتقض وضوؤه؟
قال: إنما هذه حكاية عن غيره والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أن يكون من إراداته ما ليس له، فيجوز لأن يختلف تمامه، ثم، ولزوم إعادته، إن كان كاذبا فكذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومنه وإما الذي يهجس في دبره ريحا، ولا يسمع لها صوتا ولا هاج عليه شيء، فلا نقض في وضوئه لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان لينفخ في إلية أحدكم فلا نقض على وضوئه إلا أن يسمع صوتا أو يشم ريحا " (1) والله أعلم.
قال غيره: نعم أن هذا لهو القول في هذا الموضع، لا غيره في الحكم، فإنه لا جواز له بالجزم والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد (2)؛ وسألت يا سيدي عن المرأة التي سارت إلى الجراد، وهي متوضئة فبعدما سارت إلى موضع بعيد خرج منها ماء من فرجها، فهذا الماء إن خرج سخنا فهو من الجوف، وينقض ء، و إن كان باردا فذلك ماء حملته من وضوئها فلا نقض
الوضوء
قال غيره: صحيح على قول
وقيل: بالنقض على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك
سبق تخريجه.
سبق ترجمته
754