كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٥٩

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وعمن مس عظام المشرك اليابسة وهو على وضوء، هل ينتقض وضوؤه؟

قال: ففيه اختلاف، وعندي لا ينقض وضوؤه إلا من مس النجاسة الرطبة

قال غيره: صحيح أن فيه اختلاف لقول من يفسده بالمس نفسه، ورأي من يقول بعكسه، ما لم تنله منها رطوبة نجسة، وما اختاره فلا شك فيه، أنه موضع الاتفاق على زوال الطهارة به في الحال، والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وسألته عمن مس فرجه بظاهر كفه أو فرج زوجته، وهو على

وضوء؟

قال: لا ينقض إلا بباطن الكف، فأما ظاهره فلا ينقض

قال غيره: نعم قد قيل هذا وقيل: بالنقض في ظاهره، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): وسألته عمن مس فرج زوجته، أو أمته التي يطأها من فوق الثوب

هل ينقض وضوؤه؟

قال: لا.

قال غيره: نعم قد قيل هذا

100