كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٦٠

كتاب الطهارات

وفي قول آخر: ما يدل على النقض، أن تبين الفرج فعرفه، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألته عمن مس يد امرأة خطأ أو عمدا وهو على وضوء؟

قال: ينتقض إذا كانت أجنبية، وأما الأمة فلا نقض إذا مس كفها، وإذا نظر إلى أبدأن النساء عمدا فذلك ينقض الوضوء، وأما ذوات المحارم، فلا ينقض النظر إلى أبدأنهن إلا لشهوة، والله أعلم.

قال غيره: ما عدا الوجه والكف من يد الحرمة الأجنبية، فالنقض في مسه على من تعمده من بدنها، إلا على قول من لا يفسده بغير الفرج من عورتها، والاختلاف في قدمها، وظاهر كفها، وأما الأمة فالناقض من السرة إلى الركبة مثل الرجال

وقيل: لا نقض إلا في فرجها وذوات المحرم كالرجل في العورة سواء، وما خرج عن حدها في إجماع، أو على رأي من أخرجه عنها في موضع الرأي، فالنظر إليه بالعمد لا نقض فيه، إلا أن يكون لشهوة فيدخل الرأي معها في نقضه عليه، وفي الخطأ لما ليس له أن لو تعمده قولان فإن بعضا يتمه لعذره

وبعض أبى إلا أن يفسده، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): وسألته عمن نظر إلى عقب امرأة عمدا، وهو على وضوئه؟

قال: [ينقض] (1) وضوؤه، و إن نظر إلى كفيها أو وجهها عمدا بلا شهوة قال: لا ينقض الوضوء إذا نظر إلى وجهها وكفيها، إلا أن يكون نظر لشهوة،

فذلك ينقض

(1) في (ب) لا ينقض.

756