كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٦١كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح إلا أنه في عقبها على قول من رآه في العورة مفسدا لوضوء من فعله متعمدا، لا على قول من لا يراه ناقضا، والمراد به علي الخصوص في الأجنبية، لا على العموم لغيرها من أمة أو ذات محرم، ولا من يطأها بالملك، أو الزوجية، والوجه والكف، لا من عوراتها فالنظر إليها بالعمد، لا يحرم فيمنع، إلا أن يكون لشهوة، وعندما يسمع الرأي بما فيه من الاختلاف في نقضه به معها، فلا يدفع في المعاصي من قول، والرأي في قدمها وظاهر كفيها بين الأولى مختلف في أنهما عورة منها أو لا، والحزم في أمر الدين أولى ما أمكن لمن طلب الآخرة بدلا من الأولى، والحكم لا يصح إلا بما هو اعدل، والاحتياط في موضع جوازه أفضل، وما تعلق في موضع الرأي بما جاز له أن يأخذ به في حينه، فلا لوم عليه في دينه، والله أعلم، فينظر في
ذلك
،
رجع
(مسألة): وسألته عمن لمس فرج الصبي هل ينقض؟
قال: نعم وأما النظر إليه فلا ينقض إذا كان بحد من لا يستتر إلا إذا نظر لشهوة فذلك ينقض الوضوء
قال غيره: صحيح إلا أنه على قول لا في إجماع عليه، وقد مضى في هذا ما فيه من رأي، فينظر في ذلك
(مسألة): وسألته عن النظر إلى بدن الأمة من السرة، فصاعدا هل ينقض الوضوء على من نظره عمدا؟
قال: لا ينقض إلا أن ينظر لشهوة.
قال غيره: صحيح ومن الركبة نازلا، فالقول فيه على هذا الحال لأنهما ليستا بعورة منها على النساء، ولا على أحد من الرجال، والله أعلم، فينظر في
ذلك
Vov