كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٦٢كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): وسألته عمن نظر [إلى] (1) جوف منزل قوم عمدا؟
قال: لا نقض عليه، إلا أن يرى في المنزل حرمة فدلك ينقض.
قال غيره: وفي قول محمد بن محبوب رحمهما الله- أنه إذا تعمد نقض عليه. وقيل: لا ينقض حتى يتعمد النظر إلى حرمة يراها، وفي الأثر إن هذا أكثر ما فيه، والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): وسألته عمن أخذ من شعره، وهو على وضوئه وصلى ولم يمسح ذلك بالماء. قلت أتكون صلاته تامة؟
قال: نعم.
قال غيره: صحيح إلا أن يكون من حدود وضوءه فإنه مما يختلف في إعادته، ولزوم بله على رأي من يتمه، فإن تركه مع القدرة، ففي صلاته قولان صح ما
أراه.
رجع
وقلت: وهل ينقض من نظر إلى خف امرأة متعمد؟
قال: نعم وقال من نظر إلى شعر امرأة عمدا ينقض وضوؤه.
قال غيره: قد قيل في خفها بمثل ما في ظاهر كفها من الاختلاف في نقض الوضوء بهما، على من تعمد النظر إليهما لما في الرأي من قول بأنهما في
(1) في (أ) في
758