كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٦٣كتاب الطهارات
الحرة الأجنبية من عورتها وعلى العكس من هذا في قول آخر، وأما شعرها فتبع لما هو فيه من بشرتها، وما لا يجوز له بالعمد من بدنها أن ينظر إليه فلا بد وأن يختلف في كون النقض به على من تعمده لأنه بمثابة جلدها في هذا المعنى على حال، الله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): وسألته عمن يتوضأ وقطع شعرة من لحيته؟
قال: ينقض وضوؤه سواء قطعها بأسنانه أو يده،
قال غيره: نعم قد قيل هذا، إلا أنه على قول في عمده.
أعاده،
وعلى قول آخر: فالنقض على من قطعها بأسنانه لا غيره مطلقا. وقيل: ولا نقض فيه، وعلى قياد هذا الرأي فإن هو بل الموضع بالماء مع القدرة عليه، وألا فالاختلاف في صلاته، وعلى رأي من قول: بالنقض فإن هو وألا فلا صلاة، ومع العمد فيلزمه أن يتوب إلى الله، ولا بد والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): وسألته عن طير ميت وقع على رجل متوضئ؟ قلت أينتقض وضوؤه؟ قال: إن كان الميتة رطبة أو الرجل رطبا نقض الوضوء، و إن كانا يابسين فلا نقض عليه.
قال غيره: والذي معي في مثل هذا من الميتة الرطبة، أنها ناقضة لوضوئه، وأما اليابسة فلا نقض فيها، إلا أن تكون رطبا فيختلف في نقضه بها، و إن كان يابسا فلا نقض عليه، وقيل بالنقض على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): قلت: فالميت من بني آدم ينقض وضوء من مسه؟
قال: نعم.
759