كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٦٤

كتاب الطهارات

قال غيره: قد مضى من القول في هذا ما دل على أن فيه اختلافا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): وفيمن نظر من امرأة ليست منه بمحرم، وجهها وكفها؟

فلا بأس إذا لم تكن لشهوة. قال أبو الحواري: إذا مس كفها أو وجهها متعمدا ينتقض الوضوء. قال الشيخ صالح بن وضاح لا ينقض النظر إلى الكفين، والوجه، وإما المس فكما قال أبو الحواري، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا في مسهما. وقيل: لا نقض عليه به فيهما، ولا في النظر إليهما، إلا أن يكون لشهوة أو من ظاهر كفها فيختلف في نقضه حينئذ، وألا فلا نقض فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة) و إن تعمد النظر إلى امرأة عريانة مكشوفة، على أنها امرأته، أو على أنها رجل، فإذا هي امرأة ممن لا يحل له النظر إليها؟

فلا نقض على وضوئه. قال الشيخ صالح بن وضاح نعم كما قال: لأنه لم يتعمد النظر إلى محرم، وأما إن تعمد النظر بعد أن استيقن أن النظر محرم عليه.

فسد وانتقض وضوؤه.

قال غيره: نعم قد قيل في هذا من خطأه أنه لعذره لا نقض فيه. وقيل: إنه ينتقض عليه فإن تعمده في رجل أو امرأة من بعد أن عرفها، فلا طهارة له علم الحرمة أو جهلها فالنقض لازم له، إلا على قول من لا يوجبه في مثل هذا من المعاصي على حال وإلا فهو كذلك، و إن لم يستيقن في النظر أنه محرم، لجهله، فلا عذر له في ركوبه بعد علمه، لما به يحرم في أصله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): عن الشيخ شائق بن عمر وقلت في النظر إلى الفخذ، والرجل ينتقض الوضوء والصوم أم لا؟

760