كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٦٧

كتاب الطهارات

(مسألة): وفيمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أينقض وضوؤه إذا كان صادقا فيما قال، والذي يقول أمانتي أو أمانة عندي، ما هو كذا كذا وهو صادق. وهو على وضوئه أينتقض وضوؤه أم لا؟

(الجواب وبالله التوفيق، أما من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم: فقال من قال: ينتقض وضوؤه ولو كان صادقا، وقال من قال: لا ينتقض، وأما الذي يقول أمانتي أو أمانة عندي، وهو صادق فلا ينتقض، والله أعلم

(مسألة): ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة النزوي، والذي يكتب لأحد من هو أصغر سنا إعرف ولدي أو يا ولدي، فهل يرى هذا جائزا، فنعم هذا الرأي ذكرته جائز في مجاز الكلام كان الكاتب متوضئا أو صائما، ولا

بأس في وضوئه وصومه، والله أعلم.

(مسألة): ومنه والعامل هل يجوز أن يقال له، واليا إذا لم يعقد عليه الولاية؟ فعلى ما وصفت أنه يسمى عاملا، وإن سماه أحد واليا، فلا يبلغ به إلى نقض وضوئه وصومه والله أعلم

(مسألة): ومنه وفي المتوضئ إذا تجشى وحس في حلقه بحموضة إلا أن ذلك لم يظهر على فمه ولا لسانه، ولم يفض، وصار يتجرع بريقه لتذهب تلك الحموضة فلم تذهب، وهي أقرب إلى داخل أنه لا ينتقض وضوؤه على صفتك هذه، والله أعلم

(مسألة): ومنه وفي المتوضئ إذا قال قم يا فلان لعله عاد ظهيرة، أو نصف النهار، والوقت بعد حد صلاة الفجر أو قبلها، أيكون نقض وضوء على من قال مثل هذا.

الجواب: وبالله التوفيق هذا من فضول الكلام المنهي، نقض الكلام المنهي عنه، وهو شبيه عندي بمعنى الكذب، والكذب عندي ينقض الوضوء؛ لأنه من المعاصي، والله أعلم

763