كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٦٨كتاب الطهارات
قال غيره: نعم قد قيل بالنقض في مثل هذا من الكذب على من اعتمده. وقيل: لا نقض فيه، إلا أن ما قبله أكثر ما في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه والمتوضئ إذا خرجت من دبره ريح لا صوت لها، ولا
رائحة، أينتقض وضوؤه أم لا؟
فنعم ينتقض وضوؤه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل يخالف في القول، ولا في العمل إلى غيره أبدا، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وفي المرأة إذا قامت من الفلج متطهرة ومتوضئة للصلاة، وخرج لها ماء من فرجها، وفيما عندها أنه من ماء الفلج؛ لأنه يدخل في والج الفرج، ينتقض طهرها أم لا؟
(الجواب) وبالله التوفيق؛ في ذلك اختلاف قال من قال: ينتقض طهرها. وقال من قال: إذا كان باردا فلا ينتقض طهرها، و إن كان الماء الذي يخرج ساخنا فهو نجس، وينتقض طهرها، والله أعلم،
قال غيره: هكذا قيل فهو صحيح من قوله، وقد مضى القول في هذا فتكرر، والله أعلم بالصواب في هذا وغيره، فينظر في ذلك.
(مسألة): ومنه وفيمن ينظر إلى عورته وهو متوضئ، هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ وإذا مس عورته، أينتقض أم لا؟
(الجواب) وبالله التوفيق؛ أما إذا نظر إلى عورته، فلا ينتقض وضوؤه، وإذا مس عورته من تحت الثوب ينتقض وضوؤه، والله أعلم.
764