كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٦٩

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح وقد مضى من القول ما دل على ما فيه من حكم لمن كان ذا علم وكفى، فينظر في ذلك

(مسألة): وإذا مس المتوضئ ذكره من فوق الثوب لشيء آذاه غير عابث أو من تحت الثوب ينتقض الوضوء أم لا؟ إذا لم يمس الثقب نفسه وكذلك الدبر؟

الجواب وبالله التوفيق أما من فوق الثوب فلا ينتقض وضوؤه، وأما من تحت الثوب فأكثر القول أنه ينتقض والله أعلم

قال غيره: نعم قد قيل في المس منه له من تحت ثوبه بالعمد أنه ناقض عليه وعلى العكس من هذا فى قول آخر إلا أن يكون من الحشفة وقيل: لا نقض إلا في ثقبه وأما من فوق الثوب فلا شيء فيه إلا أن يتبين ما مسه فيعرفه فإنه لا بد من أن يختلف في فساده، وعلى قول من يوجبه فعسى أن يكون على قياده على ما به من الرأي في سدادة أن لو كان من تحته، وقد مضى القول في هذا كله فينظر في ذلك

(مسألة): واللحم الذي يبيعه أهل الإسلام في الأسواق إذا كان البائع في الظن أنه لا يصلي، ولكنه يعرف الطهارة من النجاسة إذا مسه المتوضئ أعني اللحم أيعجبك طهارته أم يفسد الوضوء؟

(الجواب): وبالله التوفيق؛ حكمه طاهر إذا كان البائع من أهل القبلة والله أعلم.

(مسألة): ومن غيره وفي المتوضئ لا بأس عليه عندي في تقبيل زوجته ووضوئه عندنا تام؛ لأنه ليس هو بعاص في فعله، و إن استغفر الله صادقا من ذنب سلف منه أنه لا يعود إليه أبدا، فهو طاعة ووضوؤه تام، و إن كان كاذبا في استغفاره بإقامته على المعاصي فهو عاص الله، ووضوئه غير تام والله أعلم.

قال غيره: ما أحسن معنى ما قاله في هذا و أظهر عدله إنه لقول صحيح في الاستغفار والتقبيل لزوجته لما له من شاهد في الأخبار، ودليل ظاهر في العقل

6