كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٧١كتاب الطهارات
رجع
(مسألة)
: ومنه وفيمن يسقط شيء من شعر لحيته فقصه بأظفاره أو بأضراسه أو بشيء من الحديد، وهو متوضئ للصلاة، أعليه بأس أم لا؟
(الجواب): لا نقص عليه ما زاول لحيته من شعر لحيته، إن قصه بضرسه بشيء من الحديد؛ لأنه طاهر إذ هو ميت من حي؛ والله أعلم.
أو
قال غيره: صحيح وقيل بالنقض على من مسها بأضراسه، إلا أن ما قبله أصح ما في هذا وأكثر، والله أعلم؛ فينظر في ذلك
(مسألة): ومن غيره؛ في المتوضئ إذا مسح بيده على لحيته فانقلع منها شعر، ينتقض وضوؤه أم لا، تعمد لقلعه أو لم يتعمد؟
(الجواب) وبالله التوفيق؛ إذا تعمد على قله شعر من لحيته فلا يجوز، وقال بعض المسلمين: أنه ينتقض وضوؤه لأنه معصية، وقال من قال: لا ينتقض وأما إذا لم يتعمد فلا بأس عليه، ولا ينتقض وضوؤه؛ والله أعلم.
6
قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو حسن المعنى من قوله، والله أعلم؛ فينظر في
ذلك
(مسألة): عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة النزوي؛ ومن نتف شعرا من شاربه أن وضوءه لا ينتقض على أكثر قول المسلمين، وقول أنه ينتقض، والله أعلم.
قال غيره: صحيح ما قاله في ذلك.
رجع
(مسألة): ومن جوابه؛ إذا كان مس الثقبين من فوق الثوب على العمد؟
767