كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٧٢كتاب الطهارات
فقال من قال من المسلمين: إن وضوءه ينتقض، وقال من قال: لا ينتقض وأما على الخطأ فلا ينتقض على القول الذي أقول به؛ والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، فأختاره من قول من رآه من غير ما شك في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه ومن وطئ على القبور وهو متوضئ؟
فجوابه: أما على العمد ففي نقض وضوئه اختلاف، قال من قال: ينتقض، وقال من قال: لا ينتقض، وأما على الخطأ فلا ينتقض؛ والله أعلم.
رجع
(مسألة): ومن جوابه وقضيب الكبش من سائر الأنعام، إذا كان رطبا فهو نجس وينتقض وضوء من مسه، وإن كان يابسا فلا ينتقض وضوء من مسه؛ والله أعلم.
قال غيره: نعم في بعض القول
وعلى قول آخر: في اليابس أنه لا ينتقض، إلا أن يكون لشهوة
وقيل بالنقض على حال، وأما الرطب فلا قول فيه، إلا أنه لما به من النجاسة ناقض عليه، والله أعلم؛ فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفي المتوضئ إذا جلس متفرخشا في جلوسه ونام، أو ناد من
غير أن تزول مقعدته على الأرض؟
768